جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٧ - القول بمساواة البقرة والناقة في مدة الاستبراء
الإبل وإن كانت صغارا ( بأربعين يوما ) بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، بل اعترف غير واحد أن ذلك من المتفق عليه نصا [١] وفتوى.
( و ) أما ( البقرة ) أي جنسها من غير فرق بين الذكر والأنثى والصغير والكبير ، فالمشهور أنها ( بعشرين ) يوما بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، لخبر السكوني [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام « الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغذى ثلاثة أيام ، والبطة الجلالة بخمسة أيام ، والشاة الجلالة عشرة أيام ، والبقرة الجلالة عشرين يوما ، والناقة الجلالة أربعين يوما » المنجبر بما عرفت والمعتضد بخبر مسمع [٣] على ما عن بعض النسخ.
( وقيل ) والقائل القاضي والشيخ في المبسوط على ما حكي عنها : ( تستوي البقرة والناقة في الأربعين ) للأصل المقطوع بما عرفت ، وخبر مسمع [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام على ما في التهذيب والاستبصار عن الكافي المنافي لما هو الموجود الآن في نسخ الكافي ، ـ كما اعترف به غير واحد ـ من الثلاثين ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما ، والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما ، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام ، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربى ( تربط خ ل ) خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام » المؤيد بخبرين آخرين ضعيفين :
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.