جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٤٩ - استحباب مسح اليدين بالمنديل من الغسل بعد الطعام وكراهته قبل الطعام
يأكل إلا بإحداهما ». قلت : لعل المستفاد مما سمعت من الأخبار السابقة استحباب غسلهما معا كما ذكر ، واستحباب غسل اليد التي يأكل بها.
بل في خبر سليمان الجعفري [١] « أنه ربما أتي بمائدة فأراد بعض القوم أن يغسل يده فيقول أبو الحسن عليهالسلام : من كانت يده نظيفة فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده » ما يقتضي الرخصة في عدم الغسل مع نظافة اليد.
ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام جامدا ومائعا ، ولا بين كونه يباشر باليد أو بآلة وإن كان الحكم مع المباشرة آكد ، بل هو الأصل في الشرعية ، لأن الأكل من صاحب الشرع وخلفائه كان كذلك.
( و ) الثالث ( مسح اليدين بالمنديل ) بعد الغسل من الطعام لا قبله ، بل لا يبعد كراهته.
قال الصادق عليهالسلام [٢] : « إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل ، فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد ».
وعن مرازم [٣] « رأيت أبا الحسن عليهالسلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمسح ( لم يمس خ ل ) بالمنديل ، وإذا توضأ بعد الطعام مسح بالمنديل ( مس المنديل خ ل ) » ولعل إطلاق المصنف المسح عائد إلى الغسل المتصل به.
وإنما يستحب مسحهما بالمنديل من أثر ماء الغسل لا من أثر الطعام قبله ، فان ذلك مكروه ، وإنما السنة في لعق الأصابع.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب آداب المائدة ـ الحديث ١.