جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٧ - تقديم علامة الحرمة على الحل عند تعارض العلامات
من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له ، قال : وسئل عن طير الماء فقال : مثل ذلك ».
وقال عليهالسلام أيضا في موثق ابن بكير [١] : « كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة ».
وسأله عليهالسلام ابن أبي يعفور [٢] « عن الطير يؤتى به مذبوحا ، فقال : كل ما كانت له قانصة » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الاكتفاء بأحدها في الحل وعلى الحرمة مع انتفائها أجمع.
وكيف كان فقد تلخص من ذلك ـ بعد تحكيم الخاص على العام والمطلق على المقيد والمنطوق على المفهوم ـ أن للحرمة علامات أربعة : المخلب وأكثرية الصفيف وانتفاء الثلاثة والمسخ ، وللحل أربعة أيضا : أكثرية الدفيف والحوصلة والقانصة والصيصية ، ولا إشكال مع فرض عدم تعارض العلامات في الوجود الخارجي كما ادعاه بعض ، وربما يشهد له ظاهر بعض النصوص [٣] بل لعل أكثرية الصفيف منها لازم للجوارح باعتبار قوتها وجلادتها بخلاف الدفيف الذي يكون في الطير الضعيف.
بل المراد من قوله عليهالسلام في خبر زرارة [٤] : « كل ما صف وهو ذو مخلب » التفسير لا التقييد ، لمعلومية عدم اشتراط ذلك في العلامة المزبورة ، وعن بعض النسخ « وقال عمران الحلبي : فهو ذو مخلب » وهو أظهر مما قلنا.
أما مع فرض التعارض في الوجود فالظاهر تقديم احدى علامات
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.
[٣] راجع الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣ والباب ـ ١٩ ـ منها ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢ وهو خبر سماعة.