جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩٤ - يحرم من الحيوانات الوحشية ما كان سبعا
لكن قد يشكل ذلك بالخيل والإبل والبغال لو كانت وحشية ، لإطلاق ما دل على حلها إنسية كانت أو وحشية ، ودعوى الانصراف إلى الأول خاصة ممنوعة كما في بقر الوحش وحماره. بل قد يشكل بالنعامة بناء على أنها من غير الطير وأنها حلال ، ولكن يمكن عدم إرادة الفاضلين الحصر بل ربما كان منهما ما ينفي الظهور ، حيث عقبا تحليل الخمسة من الوحوش النص على تحريم السباع ، والمفهومان متعارضان في الخارج عن السباع والأنواع الخمسة ، فلا يستفاد حكمه منهما.
( و ) على كل حال فلا خلاف بيننا في أنه ( يحرم منها ما كان سبعا ، وهو ما كان له ظفر أو ناب يفترس به ، قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى ) بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى السيرة المستمرة ، وفي مرسل الكافي [١] « لا تأكل من السباع شيئا » وفي صحيح الحلبي [٢] « لا يصلح أكل شيء من السباع ، وإني لأكرهه وأقذره » وفي موثق سماعة [٣] « عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : أما لحوم السباع والسباع من الطير فانا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا ولا تلبسوا شيئا تصلون فيه » وفي النهي عن الصلاة فيه دلالة على إرادة الحرمة من الكراهة. وفي مرسل الفقيه [٤] « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » ونحوها رواية داود بن فرقد [٥] وموثق سماعة [٦] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المأكول من الطير والوحش ، فقال :
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٤] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٥ ـ الرقم ٩٣٨.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.