جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٤٦ - جواز التداوي بالخمر للعين عند الاضطرار
أمرني ونهاني ، فقال : يا أبا محمد ألا تسمع هذه المسائل؟ لا ، فلا تذوقي منه قطرة ، وإنما تندمين إذا بلغت نفسك إلى هاهنا ، وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا : أفهمت؟ قالت : نعم ».
وعن الصادق عليهالسلام أيضا [١] « لا يتداوى بالخمر ولا بالمسكر ، ولا تمتشط النساء به ، فقد أخبرني أبي عن جدي عليهالسلام أن عليا عليهالسلام قال : إن الله عز وجل لم يجعل في رجس حرمه شفاء ».
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن حملها على عدم الانحصار ، كما أنه يمكن إرادة عدم حصر الدواء في المحرم من التعليل ، أو ينزل على الغلبة ، على أنه لم نجد القائل به في غير الخمر.
ولعله لذا ـ مؤيدا بما سمعته من حل تناوله عند الاضطرار الذي لا ريب في كون المقام منه بشهادة الوجدان وأهل الخبرة ، بل وقوله تعالى [٢] ( وإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ) الظاهر في حصول نفع به ، وخبر عبد الرحمن بن الحجاج [٣] المروي عن طب الأئمة « إن رجلا سأل أبا الحسن عليهالسلام عن الترياق ، فقال : ليس به بأس ، قال : يا ابن رسول الله إنه يجعل فيه لحوم الأفاعي ، فقال : لا تقذره علينا » أطلق القاضي الجواز ، وتبعه جماعة من متأخري المتأخرين ، وهو الأقوى.
ومن الغريب جزم المصنف بالعدم مع قوله ( ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين ) بل حكاه في المسالك عن الأكثر ، وفي كشف اللثام عن الشيخ وجماعة ، مستدلين عليه بعموم وجوب دفع الضرر ، وخصوص
[١] المستدرك ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢١٩.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٨.