جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٥ - حرمة لحم الحيوان ولحم نسله بوطء الانسان له
وأنه ثقة عن الرجل ـ والظاهر أنه الهادي أو العسكري عليهماالسلام ـ « إنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ، قال : إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها ».
وموثق سماعة [١] « عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو بقرة أو ناقة ، فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيره ، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها ».
وروايات ابن سنان والحسين بن خالد وإسحاق بن عمار وفيها الصحيح وغيره عن الصادقين عليهمالسلام [٢] « في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ، ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها ـ إلى أن قال ـ : فقلت : وما ذنب البهيمة؟ قال : لا ذنب لها ، ولكن رسول الله صلىاللهعليهوآله فعل هذا وأمر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل ».
وحسن سدير [٣] عن الباقر عليهالسلام « في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد ، وأخرجت من المدينة التي فعل بها إلى بلاد أخر حيث لا يعرف فيبيعها فيها كي لا يصير بها ».
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ١ من كتاب الحدود والتعزيرات.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٤ من كتاب الحدود والتعزيرات.