جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٨ - القول بمساواة البقرة والناقة في مدة الاستبراء
أحدهما مرفوع يعقوب بن يزيد [١] عن الصادق عليهالسلام « الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما ، والبقرة ثلاثين يوما ، والشاة عشرة ».
والثاني خبر يونس [٢] عن الرضا عليهالسلام « الدجاج يحبس ثلاثة أيام ، والبطة سبعة أيام ، والشاة أربعة عشر يوما ، والبقرة ثلاثين يوما ، والبعير أربعين يوما ، ثم تذبح ».
ومن هنا قال بعض الأفاضل : الظاهر السهو في نسخة الكتابين المزبورين ، بل قال : لا يمكن أن يكون لهما حجة ، لمصيرهما في الشاة إلى السبعة مع تضمن الخبر المزبور العشرة على النسخة الموجودة من الكافي أو الخمسة على نسخة الكتابين ، وإن كان قد يناقش بما ستعرف من معلومية جواز العمل ببعض الخبر دون بعضه.
نعم عن الصدوق والإسكافي التقدير بالثلاثين ، للنصوص [٣] المزبورة إلا أنها ـ لضعفها وإن تعددت وتأيدت بأصالة الحرمة مع عدم الجابر ـ قاصرة عن مقاومة الخبر الأول [٤] المنجبر والمعتضد بما سمعت.
بل في الرياض « أن أكثر هذه الروايات شاذة ، بمعنى أنها لا يمكن أن تكون مستندا لهما بمصير الأول منهما إلى العشرين في الشاة والثاني إلى أربعة عشر فيها ، وهي متفقة في رد الأول ، وما عدا الأخيرة منها على رد الثاني » وإن كان يناقش بعدم اقتضاء ذلك شذوذ الخبر على وجه لا يستدل به على المطلوب في البعض الموافق ، كما هو محرر في محله ، نعم
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢ و ٤ و ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.