المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٤
وإنّما الكلام في أنّ ذلك هل يختصّ بما إذا كانت المنتقل عنه ممّن لا يعتقد الخمس بتاتاً كالمخالف والكافر ، أو يعمّ مطلق من لم يخمّس ولو عصياناً مع كونه معتقداً كفسّاق الشيعة ؟
المذكور في كلمات الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو الأوّل ، حيث قيّدوا الحكم بما انتقل ممّن لا يعتقد .
ولكنّا لا نعرف وجهاً لهذا التقييد بعد أن كانت الروايتان المتقدّمتان ـ صحيحتا يونس بن يعقوب وسالم بن مكرم ـ مطلقتين من هذه الجهة ، وهما العمدة في المسألة كما عرفت ، فإنّ المذكور فيهما وقوع الأموال في الأيدي ، أو الشراء ، أو إصابة الإرث ونحوه ، ويجمعها انتقال ما فيه الخمس من الغير ، سواء أكان ذلك الغير الممتنع عن دفع الخمس معتقداً فاسقاً ، أم مخالفاً منكراً .
ودعوى أنّ جميع الشيعة كانوا يخمّسون أموالهم في زمانهم (عليهم السلام) .
غير مسموعة ، إذ هي غير بيّنة ولا مبيّنة ، بل الظاهر أنّ الأزمنة متشابهة والقرون متقاربة ، ويتضمّن كلّ عصر مع هداية السبيل شاكراً وكفوراً ، فيؤدّي الخمس طائفة ولا يؤدّيه طائفة اُخرى ، كما هو المشاهد في العصر الحاضر .
وعليه ، فإطلاق الروايتين هو المحكّم بعد سلامته عمّا يصلح للتقييد ، ويقيّد بذلك ما دلّ على وجوب إيصال الخمس إلى مستحقّه حسبما عرفت .
هذا كلّه فيما إذا كان المال المنتقل من الغير بنفسه متعلّقاً للخمس ، وقد عرفت أ نّه حلال لمن انتقل إليه بمقتضى نصوص التحليل ، والتكليف بالأداء باق على عهدة من انتقل عنه .
وأمّا إذا انتقل مال لم يكن بنفسه متعلّقاً للخمس ، بل الخمس ثابت في ذمّة