المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٣
واحد عرفاً وإن تشكّل من أجناس عديدة قد تفرّق فيها رأس المال في سبيل تحصيل الربح ، فلو ربح في البعض وخسر في البعض الآخر فمعناه : أ نّه لم يربح ، لبقاء رأس ماله على حاله من أجل الخسارة الواردة عليه ، فهو في آخر السنة يحاسب المجموع فيتحصّل الانجبار بطبيعة الحال .
ولو تنازلنا وفرضنا الشكّ في صدق الاستفادة في هذه السنة من أجل الشكّ في الجبر كان مقتضى الأصل البراءة عن وجوب الخمس ، للشكّ في تحقّق موضوعه وهو الربح الباقي إلى نهاية السنة ، فمجرّد الشكّ كاف في جريان نتيجة الجبر ، مع أ نّا لا نكاد نشكّ أبداً ، بل الظاهر بحسب الصدق العرفي عدم الفرق بين النوع الواحد والنوعين في تحقّق الجبر بمناط واحد حسبما عرفت .
إنّما الكلام فيما لو كان الشغل مختلفاً ، كما لو كان تاجراً وزارعاً فربح في أحدهما وخسر في الآخر ، فهل يحكم بالجبر حينئذ ؟
أفتى (قدس سره) بالعدم ، نظراً إلى تعدّد العنوان .
ولكن للمناقشة فيه مجال ، إذ العنوان وإن تعدّد إلاّ أنّ شيئاً منها لم يكن ملحوظاً بالذات ، بل الكلّ مقدّمة للاسترباح ولتحصيل المال ، والاختلاف إنّما هو في سبل تحصيله ، فهو في آخر السنة يلاحظ مجموع العائد من كسبه المنشعب إلى قسمين أو أقسام ، فإذا ربح في البعض وخسر في الآخر يجري الكلام المتقدّم حينئذ من أ نّه لم يربح بمقدار خسارته ، ولا أقلّ من الشكّ في صدق الاستفادة وشمول الأدلّة له ، ومقتضى الأصل البراءة عن الوجوب، ولكن الاحتياط في محلّه .
والمتحصّل من جميع ما مرّ : أنّ الأظهر هو الجبر ، سواء أتعدّد العنوان أم اتّحد ، وسواء أتعدّدت الأنواع ـ في العنوان الواحد ـ أم اتّحدت ، مع فرض تقدّم الربح على الخسارة ، دون العكس ، حيث إنّ الربح المتعقّب بالخسارة كأ نّه لا ربح .