المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٣
الحول شرطاً في وجوبه ([١]) ، وإنّما هو إرفاق بالمالك ، لاحتمال تجدّد مؤونة اُخرى زائداً على ما ظنّه ، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونسب الخلاف إلى الحلّي في السرائر وأ نّه ذهب إلى أنّ التعلّق في آخر السنة [٢] .
وهذا على تقدير صدق النسبة لا نعرف له وجهاً صحيحاً ، فإنّ الآية المباركة ولو بضميمة الروايات الكاشفة عن إرادة الغنيمة بالمعنى الأعمّ ظاهرة في تعلّق الخمس من لدن تحقّق الغنيمة .
كما أنّ الروايات ـ وعمدتها موثّقة سماعة : "ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس" [٣] ـ أيضاً ظاهرة في ثبوت الحكم حين صدق الفائدة الذي هو أوّل ظهور الربح .
وليس بإزاء ذلك إلاّ قولهم (عليهم السلام) في عدّة من الأخبار : "إنّ الخمس بعد المؤونة" .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] إذا جاز له التأخير إلى آخر السنة فكيف لا يكون الوجوب مشروطاً بذلك ؟! والتحقيق أنّ الخمس يتعلّق بالمال من أوّل ظهور الربح مشروطاً بعدم صرفه في المؤونة إلى آخر السنة ، وبما أ نّه يجوز صرفه فيها فلا يجب الأداء قبل تمام الحول ، وبذلك يظهر أ نّه لا يجب الأداء فعلاً وإن علم أ نّه لا يصرفه في مؤونته ، فإنّ عدم الصرف خارجاً لا ينافي جوازه ، والواجب المشروط لا ينقلب إلى المطلق بوجود شرطه .
[٢] السرائر ١ : ٤٨٩ ـ ٤٩٠ .
[٣] الوسائل ٩ : ٥٠٣ / أبواب ما يجب فيه ب ٨ ح ٦ ، بتفاوت يسير