منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٥٧ - ١٧- مسائل في قاعدة الإقرار و المقاصة النوعية
العدة عليها أقر على ما يراه في مذهبه من أحكامها كفساد العقد على أختها خلال فترة العدة، و كذا سائر من يحرم عندهم نكاحها جمعاً.
و الأحوط لزوماً للإمامي أن لا يتزوجها قبل انقضاء عدتها، و أن لا تتزوج هي قبل ذلك و إن كانت إمامية أو صارت كذلك، كما أن الأحوط لها أن لا تأخذ نفقة أيام العدة من الزوج و إن فرض ثبوت النفقة لها على مذهبه إلا تطبيقاً لقاعدة المقاصة النوعية مع توفر شروطها.
مسألة ٤٩: تشترط في صحة الطلاق عند الإمامية جملة من الشروط التي لا تشترط عند سائر المذاهب الإسلامية
كلا أو بعضاً فإذا طلق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه و فاسد حسب مذهبنا، جاز للإمامي إقراراً له على مذهبه أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها إذا كانت ممن تجب عليها العدة في مذهبه، كما يجوز للمطلقة إذا كانت من الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك.
و فيما يلي بعض الشروط التي تعتبر في صحة الطلاق عند الإمامية و لا تعتبر عند غيرهم كلا أو بعضاً:
١ أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
٢ أن يكون منجزاً غير معلق على شيء.
٣ أن يكون باللفظ دون الكتابة.
٤ أن يكون عن اختيار لا عن إكراه.
٥ أن يكون بحضور شاهدين عدلين.
مسألة ٥٠: يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئاً بالوصف ثم رآه
و إن كان المبيع حاوياً للوصف المذكور، و لا يثبت الخيار على مذهب الإمامية في هذا المورد، فإذا كان المذهب الشافعي نافذاً على الإمامية، بحيث كان المشتري الشافعي يأخذ البائع الإمامي بالخيار في هذه الحالة، فللمشتري الإمامي أن يقابل بالمثل فيأخذ البائع الشافعي بالخيار في هذه الصورة