منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٧٨ - فصل في بقية أحكام الزكاة
مسألة ١١٦١: يجب قصد القربة في أداء الزكاة
حين تسليمها إلى المستحق أو الحاكم الشرعي أو العامل المنصوب من قبله، و إن أدى قاصدا به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعينه و اجزاؤه و إن أثم.
مسألة ١١٦٢: يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة،
كما يجوز التوكيل في الايصال إلى المستحق، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل و الأحوط استحبابا استمرارها إلى حين الدفع إلى المستحق.
مسألة ١١٦٣: يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا،
و تبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل و إن تلفت في يده.
مسألة ١١٦٤: الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة،
و إن كان هو الأحوط استحبابا، نعم تقدم أنه لا ولاية للمالك في صرفها في جملة من مصارفها كالمصرف الثالث و الرابع و السابع، فلو كان هناك ما يوجب صرف الزكاة في شئ منها وجب إما دفعها إلى الحاكم الشرعي أو الاستئذان منه في ذلك.
مسألة ١١٦٥: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة،
و كذا الخمس، و سائر الحقوق الواجبة، و إذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه و إن كان واجب النفقة على الميت حال حياته.
مسألة ١١٦٦: الأحوط استحبابا عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة
عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة و هو ٦٢٥/ ٢ من المثقال و عما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب، و هو ٣٧٥% من المثقال و إن كان الأقوى الجواز.
مسألة ١١٦٧: يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك،
سواء كان الآخذ الفقيه أم العامل أم الفقير، بل هو الأحوط استحبابا في الفقيه الذي