منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٩ - الأول قصد قطع المسافة بمعنى إحراز قطعها
شرعاً وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد و العمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، و إذا اقتصر على أحدهما و انكشف مطابقته للواقع أجزأه.
مسألة ٨٨٧: إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد
، و أما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.
مسألة ٨٨٨: إذا شك في كونه مسافة، أو اعتقد العدم و ظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر
و إن لم يكن الباقي مسافة.
مسألة ٨٨٩: إذا كان للبلد طريقان، و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب
، فإن سلك الأبعد قصر،، و إن سلك الأقرب أتم، و لا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.
مسألة ٨٩٠: إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة قصر
، و كذا في جميع صور التلفيق، إذا كان الذهاب و الإياب بمجموعهما ثمانية فراسخ.
مسألة ٨٩١: تحتسب المسافة من الموضع الذي يعد الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً و هو آخر البلد غالباً
، و ربما يكون آخر الحي أو المحلة في بعض البلاد الكبيرة جدّاً.
مسألة ٨٩٢: لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف
، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة و لو في أيام كثيرة، نعم لو كان يقطع في كل يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزه أو نحوه فالأحوط الجمع بين القصر و التمام.
مسألة ٨٩٣ يجب القصر في المسافة المستديرة إذا كان مجموع الذهاب و الإياب ثمانية فراسخ
، و لا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد أو كانت مستديرة على البلد.