منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٧ - المقصد الثالث الاستحاضة
ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في أثنائها وجب عليها الاغتسال لها، و ليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، و لو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدة صلوات فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
مسألة ٢٤٢: تأتي المتوسطة بالغسل الواجب عليها لكل صلاة حدثت قبلها
، فإذا حدثت قبل صلاة الفجر اغتسلت لها و إذا حدثت بعدها اغتسلت للظهرين، و إذا حدثت بعدهما اغتسلت للعشاءين، و إذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين اغتسلت للمتأخرة منها، و إذا حدثت قبل صلاة الصبح و لم تغتسل لها عمداً، أو سهواً، اغتسلت للظهرين، و عليها إعادة صلاة الصبح على الأحوط، و كذا إذا حدثت أثناء الصلاة استأنفتها بعد الغسل و الوضوء.
مسألة ٢٤٣: إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين و آخر للعشاءين.
و إذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين. على تفصيل في الصورتين يظهر مما تقدم في المسألة ٢٤١، و إذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين وجب الغسل للمتأخرة منهما.
مسألة ٢٤٤: إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال و لا إشكال
، و إن كان بعد الشروع في الأعمال قبل الفراغ من الصلاة استأنفت الأعمال، و كذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها، و هكذا الحكم على الأحوط إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة و الصلاة، بل الأحوط لزوما ذلك أيضاً، إذا كانت الفترة تسع الطهارة و بعض الصلاة أو شك في ذلك، فضلًا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة و تمام الصلاة، أو أن الانقطاع لبرء، أو فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، و إن كان الانقطاع بعد الصلاة فالأظهر عدم وجوب إعادتها إلا إذا بادرت إليها مع رجاء