منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٦٠ - ١٩- أحكام الترقيع
و أما المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن امارة على كونه كذلك.
مسألة ٥٧: لو توقف حفظ حياة مسلم على التشريح، و لم يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم
أو مشكوك الحال، جاز تشريح غيره من الكفار، و إن لم يمكن ذلك أيضاً جاز تشريح المسلم، و لا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلم و نحوه ما لم تتوقف عليه حياة مسلم.
١٩- أحكام الترقيع
مسألة ٥٨: لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحوها لإلحاقه ببدن الحي
، فلو قطع فعلى القاطع الدية.
و هل يجوز الإلحاق بعد القطع أو يجب دفن الجزء المبان؟ لا يبعد الثاني.
نعم، لا يجب قطعه بعد الإلحاق و حلول الحياة فيه.
مسألة ٥٩: إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لإلحاقه ببدنه جاز القطع
، و لكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط، و إذا ألحق ببدن الحي ترتبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي، نظراً إلى أنه أصبح جزءاً منه.
مسألة ٦٠: هل يجوز قطع جزء من الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي إذا كانت حياة عضوه متوقفة عليه
؟ الظاهر عدم الجواز.
مسألة ٦١: إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحي من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك
، ففي نفوذ وصيته و جواز القطع حينئذ إشكال، و لكن الأظهر عدم وجوب الدية على القاطع.