منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٨ - ٧- بيع السندات
- ٦ بيع السهام
قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها، و يقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها و تصريفها إزاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه و بين الشركة.
مسألة ١٦: تجوز هذه المعاملة مع البنك
، فإنها في الحقيقة لا تخلو من دخولها أما في الإجارة بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور إزاء أجرة معينة، و أما في الجعالة على ذلك، و على كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة و يستحق البنك الأجرة إزاء قيامه بالعمل المذكور.
مسألة ١٧: يصح بيع هذه الأسهم و شراؤها.
نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا لم يجز شراء أسهمها و الاشتراك في تلك المعاملات.
٧- بيع السندات
السندات: صكوك تصدرها جهات مخولة قانونياً بقيمة اسمية معينة مؤجلة إلى مدة معلومة، و تبيعها بالأقل منها، مثلا يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة و تسعين ديناراً نقداً على أن يؤدي المائة بعد سنة مثلًا، و قد تتولى البنوك عملية البيع، و تأخذ على ذلك عمولة معينة.
مسألة ١٨: هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين: