منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤١٠ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته
فالمستثنى هو المئونة إلى حين الموت، لإتمام السنة.
مسألة ١٢٥٤: إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه
، و إذا علم أنه أتلف مالًا لهقد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته، كغيره من الديون، نعم إذا كان المورث ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن في كلتا الصورتين.
مسألة ١٢٥٥: إذا اعتقد أنه ربح، فدفع الخمس فتبين عدمه، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله
، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه، و كذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال، و أما إذا ربح في أول السنة، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مئونة زائدة، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مئونة لم تكن محتسبة، لم يجز له الرجوع إلى المعطى له، حتى مع بقاء عينه فضلًا عما إذا تلفت.
مسألة ١٢٥٦: الخمس بجميع أقسامه و إن كان يتعلق بالعين
، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين و دفع قيمتها، و لا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه بل لا يجوز له التصرف في بعضها أيضاً و إن كان مقدار الخمس باقياً في البقية على الأظهر، و إذا ضمنه في ذمته بالمداورة مع الحاكم الشرعي صح، و يسقط الحق من العين، فيجوز التصرف فيها.
مسألة ١٢٥٧: لا بأس بالشركة مع من لا يخمس، إما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه
، أو لعصيانه و عدم مبالاته بأمر الدين، و لا يلحقه وزر من قبل شريكه.
و يجزيه أن يخرج خمسه من حصته في الربح.
مسألة ١٢٥٨: لا يجوز التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس
، و لو تصرف فيها بالاتجار فإن كان الاتجار بما في الذمة و كان الوفاء بالعين غير المخمسة صحت المعاملة و لكن يلزمه دفع خمس تلك العين و لو من مال آخر، و إن كان الاتجار بعين ما فيه الخمس فالظاهر صحة المعاملة