منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨١ - أحكامها
عنده، و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوما، و أما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال، و لم تجب فطرته على من دعاه.
مسألة ١١٧٣: إذا بذل لغيره ما لا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله،
فيعتبر في العيال نوع من التابعية بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته و لو في مدة قصيرة.
مسألة ١١٧٤: من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه،
و إن كان الأحوط وجوبا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا، و إذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
مسألة ١١٧٥: إذا ولد له ولد بعد الغروب، لم تجب عليه فطرته،
و أما إذا ولد قبل الغروب، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم، و إلا فعلى من عال بهم، و إذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط و لم تجب على المولود و المملوك.
مسألة ١١٧٦: إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع،
و مع فقر أحدهما تسقط عنه، و الأحوط عدم سقوط حصة الآخر، و مع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إن جمع الشرائط.
مسألة ١١٧٧: الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا شايعا لأهل البلد
يتعارف عندهم التغذي به و إن لم يقتصروا عليه سواء أكان من الأجناس الأربعة (الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب) أم من غيرها كالأرز و الذرة، و أما ما لا يكون كذلك فالأحوط عدم اخراج الفطرة منه و إن كان من الأجناس الأربعة كما أن الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب و يجزي دفع القيمة من النقدين و ما بحكمهما من الأثمان، و المدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، و بلد الاخراج لا بلد المكلف.