منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٦ - المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
نصيبه دون الآخر، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم، و كذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.
مسألة ١١٢٩: إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود و الرد عن الردئ،
و في جواز دفع الردئ عن الجيد إشكال و الأحوط وجوبا العدم.
مسألة ١١٣٠: الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين،
لا على وجه الإشاعة، و لا على نحو الكلي في المعين، و لا على نحو حق الرهانة، و لا على نحو حق الجناية، و لا على نحو الشركة في المالية، بل على نحو آخر، و إذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل اخراجها صح البيع على الأظهر سواء وقع على جميع العين الزكوية أو على بعضها المعين أو المشاع، و يجب على البائع اخراج الزكاة و لو من مال آخر، و أما المشتري القابض للمبيع فإن اعتقد أن البائع قد أخرجها قبل البيع أو احتمل ذلك لم يكن عليه شيء و إلا فيجب عليه اخراجها، فإن أخرجها و كان مغرورا من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه.
مسألة ١١٣١: لا يجوز التأخير في دفع الزكاة عن وقت وجوب الاخراج من دون عذر
فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن، و إن أخره مع العلم بوجود المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن، و إن أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق، بل مع وجوده على الأقوى فيتعين المعزول زكاة، و يكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط، أو مع التأخير مع وجود المستحق، من دون غرض صحيح.
و في ثبوت الضمان معه كما إذا أخره لانتظار مستحق معين أو للايصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة إشكال، و نماء الزكاة تابع لها في المصرف، و لا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.