منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٥ - المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
مسألة ١١٢٤: ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة و هو الحصة من نفس الزرع لا يجب اخراج زكاته.
مسألة ١١٢٥: المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع و الثمر
من أجرة الفلاح، و الحارث، و الساقي، و العوامل التي يستأجرها للزرع و أجرة الأرض و لو غصبا، و نحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع، أو الثمر، و منها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج، و لكن الأحوط لزوما في الجميع عدم الاستثناء، نعم المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة بأن يسلمه إلى مستحقه أو إلى الحاكم الشرعي و هو على الساق أو على الشجر ثم يشترك معه في المؤن.
مسألة ١١٢٦: يضم النخل بعض إلى بعض،
و إن كانت في أمكنة متباعدة و تفاوتت في الادراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، و إن كان بينهما شهر أو أكثر، و كذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، و إن لم يبلغه كل واحد منها، و أما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال و إن كان الضم أحوط وجوبا.
مسألة ١١٢٧: يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين،
و ما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية، و أما جواز دفعها من غيرها فلا يخلو عن اشكال.
مسألة ١١٢٨: إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة
أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر، وجبت على من بلغ