منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥٣ - الخامس التمكن من التصرف،
مسألة ١٠٨٧: إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر
اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، و لا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.
مسألة ١٠٨٨: ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يمنع من تعلق الزكاة
و إن كان مرجعه إلى اشتراط ابقاء المبيع على ملك المشتري، فيجب اخراج الزكاة من مال آخر لكي لا ينافي العمل بالشرط.
مسألة ١٠٨٩: الاغماء و السكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.
مسألة ١٠٩٠: إذا عرض عدم التمكن من التصرف،
بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك، فإن كان مقصرا كان ضامنا و إلا فلا.
مسألة ١٠٩١: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه،
لا على المقرض فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية، و بقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، و إن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه.
نعم إذا أدى المقرض عنه صح، و سقطت الزكاة عن المقترض و يصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي.
مسألة ١٠٩٢: يجب على ولي الصبي و المجنون اخراج زكاة غلاتهما و مواشيهما
كما يستحب له اخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما.
مسألة ١٠٩٣: الاسلام ليس شرطا في وجوب الزكاة،
فتجب الزكاة على الكافر على الأظهر، نعم الظاهر أنها لا تؤخذ منه قهرا مع أخذ الجزية، و لو أداها فالأظهر تعينها و اجزاؤها و إن كان آثما بالاخلال بقصد القربة.
مسألة ١٠٩٤: إذا استطاع بتمام النصاب إخراج الزكاة،
إذا كان تعلقها