منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٧ - و منها المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة
يومين، أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، و لا يجب الفور في القضاء و لكن لا يجوز تأخيره بحد يعد تهاوناً و توانياً في أداء الواجب.
مسألة ١٠٨٣: إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه
أو شراؤه، و إن بطل اعتكافه.
مسألة ١٠٨٤: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفارة
، و يلحق به على الأحوط لزوماً الجماع المسبوق بالخروج المحرم و إن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه، و الأقوى عدم وجوب الكفارة بالإفساد بغير الجماع، و إن كان أحوط استحباباً، و كفارته ككفارة صوم شهر رمضان و إن كان الأحوط استحباباً أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار، و إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان و أفسده بالجماع نهاراً وجبت كفارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان و الأخرى لإفساد الاعتكاف، و كذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و إن كان الاعتكاف المذكور منذوراً معيناً أو ما بحكمه وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر، و إذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان و قد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط لزوماً.
و الحمد لله رب العالمين