منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٨ - الفصل الثالث كفارة الصوم
مسألة ١٠١١: إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم
، و تردد بين ما يوجب القضاء فقط، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه، و إذا علم أنه أفطر أياماً و لم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم، و إذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً.
مسألة ١٠١٢: إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال
لم تسقط عنه الكفارة.
مسألة ١٠١٣: إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة
، و إن كان آثماً بذلك، و لا تجب الكفارة عليها.
مسألة ١٠١٤: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره
، و في جوازه عن الحي إشكال.
مسألة ١٠١٥: وجوب الكفارة موسع
، و لكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانياً و تسامحاً في أداء الواجب.
مسألة ١٠١٦: مصرف كفارة الإطعام الفقراء
إما بإشباعهم، و إما بالتسليم إليهم، كل واحد مد، و الأحوط استحباباً مدان، و يجزي مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقيق و الأرز و الماش و غيرها مما يسمى طعاماً، نعم الأحوط لزوماً في كفارة اليمين و ما بحكمها الاقتصار على الحنطة و دقيقها.
مسألة ١٠١٧: لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر
، أو إعطاؤه مدين أو أكثر، بل لا بد من ستين نفساً، إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد فيكفي حينئذ في وجه لا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى