منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣١١ - و منها صلاة ليلة الدفن
مسألة ٩٥٩: لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
مسألة ٩٦٠: إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال
، و الظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها، و لزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت، و سجود السهو عند تحقق موجبه.
مسألة ٩٦١: إذا شك في جزء منها و هو في المحل أتى به
، و إن كان بعد تجاوز المحل مضى.
مسألة ٩٦٢: ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة
، بل يستحب أن يقول المؤذن:
الصلاة ثلاثاً.
مسألة ٩٦٣: وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال
، و الأظهر سقوط قضائها لو فاتت، و يستحب الغسل قبلها، و الجهر فيها بالقراءة، إماماً كان أو منفرداً، و رفع اليدين حال التكبيرات، و السجود على الأرض، و الإصحار بها إلا في مكة المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل، و أن يخرج إليها راجلًا حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمراً ثوبه إلى ساقه، و أن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، و بعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان.
و منها: صلاة ليلة الدفن
، و تسمى صلاة الوحشة و هي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي و الأحوط لزوماً قراءتها إلى: هم فيها خالدون و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، و بعد السلام يقول: اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان و يسمي الميت، و في رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين، و بعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشراً، ثم الدعاء المذكور، و الجمع بين الكيفيتين أولى و أفضل.
مسألة ٩٦٤: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة
و إن كان الأولى ترك الاستئجار و دفع المال إلى المصلي، على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه، إلا