منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣١ - الفصل الثاني كيفية الاستنجاء
مسألة ٥٧: لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه
، و لو بالفحوى.
مسألة ٥٨: لا يجوز التخلي في المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف و إن لم يكن مزاحماً
أو مستلزماً للضرر على الأحوط، و لو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة بالتعميم كفى، بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو كونه ذا يد عليها، و كذا يكفي جريان العادة به أيضا، و هكذا الحال في سائر التصرفات فيها.
الفصل الثاني كيفية الاستنجاء
لا يجب الاستنجاء أي تطهير مخرج البول و الغائط في نفسه، و لكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن. و يعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء و لا يجزي غيره، و الأظهر كفاية المرة الواحدة مطلقا و إن كان الأحوط في الماء القليل أن يغسل به مرتين و الثلاث أفضل، و أما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، و إن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى، و مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة. و الماء أفضل، و الجمع أكمل.
مسألة ٥٩: الأحوط الأولى اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها
، و أن حصل النقاء بالأقل.
مسألة ٦٠: يجب أن تكون الأحجار
أو نحوها طاهرة.
مسألة ٦١: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، و أما العظم و الروث، فلا يحرم الاستنجاء بهما
، و لكن في حصول الطهارة بهما إشكال و إن كان هو الأظهر.
مسألة ٦٢: يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر
، و لا تجب إزالة