منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٢ - الثاني العزم على الإقامة عشرة أيام
مسألة ٩٣٦: لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاً
، فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام و قبل البلوغ أيضاً يصلي تماماً، و إذا نواها و هو مجنون و كان تحقق القصد منه ممكناً، أو نواها حال الإفاقة ثم جن يصلي تماماً بعد الإفاقة في بقية العشرة، و كذا إذا كانت حائضاً حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الظهر من العشرة تماماً، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً.
مسألة ٩٣٧: إذا صلى تماماً، ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر
، و إذا صلى الظهر قصراً ثم نوى الإقامة فصلى العصر تماماً ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر، و يرتفع حكم الإقامة، و إذا صلى بنية التمام، و بعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، و كذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، و كذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب، و قبل الإتيان بسجود السهو، أو قبل قضاء السجدة المنسية، و لا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام الأول و قبل السلام الأخير أو قبل الإتيان بصلاة الاحتياط.
مسألة ٩٣٨: إذا استقرت الإقامة و لو بالصلاة تماماً، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة
، فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد، أو في محل الإقامة، أو في غيرهما بقي على التمام، حتى يسافر من محل الإقامة الثانية، و إن كان ناوياً الرجوع إلى محل الإقامة و السفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب و المقصد، و أما في الإياب و محل الإقامة فالأحوط الأولى الجمع بين القصر و التمام فيهما و إن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الإقامة، نعم إذا كان ناوياً السفر من مقصده و كان رجوعه إلى محل