منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٠ - الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف،
بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلا.
مسألة ٧٨٤: إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول
و لا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط، بل و كذلك إذا نوى الانفراد لعذر بعد قراءة الإمام قبل الركوع، فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط.
مسألة ٧٨٥: إذا نوى الانفراد صار منفرداً و لا يجوز له الرجوع إلى الائتمام
، و إذا تردد في الانفراد و عدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال.
مسألة ٧٨٦: إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا
، بنى على العدم.
مسألة ٧٨٧: لا يعتبر في الجماعة قصد القربة
، لا بالنسبة إلى الإمام و لا بالنسبة إلى المأموم، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنيوياً مباحاً مثل الفرار من الشك، أو تعب القراءة، أو غير ذلك صحت و ترتبت عليها أحكام الجماعة و لكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة.
مسألة ٧٨٨: إذا نوى الاقتداء سهواً أو جهلًا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها
، كما إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد و صحت صلاته، و كذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ و لم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً أو سهواً و إلا بطلت.
مسألة ٧٨٩: تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه
، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، و لا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه لعذر فقد أدرك الركعة و وجبت عليه المتابعة في غيره، و يعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه و لو كان