منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٤ - المقصد السابع صلاة القضاء
فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلًا بالدعاء، أو يعيد الصلاة، نعم إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف، و يستحب قراءة السور الطوال كيس، و النور، و الكهف، و الحجر، و إكمال السورة في كل قيام، و أن يكون كل من الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل و الجهر بالقراءة ليلًا، أو نهاراً، حتى في كسوف الشمس على الأصح، و كونها تحت السماء، و كونها في المسجد.
مسألة ٧١٤: يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم، و بالاطمئنان الحاصل من إخبار الرصدي أو غيره
من المناشئ العقلائية كما يثبت بشهادة العدلين و لا يثبت بشهادة العدل الواحد فضلًا عن مطلق الثقة إذا لم توجب الاطمئنان.
مسألة ٧١٥: إذا تعدد السبب تعددت الصلاة، و الأحوط استحباباً التعيين مع اختلاف السبب نوعاً
، كالكسوف و الزلزلة.
المقصد السابع صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً، أو سهواً، أو جهلًا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك، و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان، و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبي في حال صباه، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، أو الكافر الأصلي في حال كفره، و كذا ما تركته الحائض و النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، و تصح منه و إن كان عن فطرة على الأقوى، و الأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله.
مسألة ٧١٦: إذا بلغ الصبي، و أفاق المجنون، و المغمى عليه، في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء
إذا أدركوا مقدار ركعة مع الطهارة و لو كانت ترابية فإذا تركوا وجب القضاء، و هكذا الحكم في الحائض، و النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت، نعم إذا كانت وظيفتها الاغتسال و لم يسعها أن تصلي مع الغسل لضيق الوقت حتى عن إدراك ركعة فوجوب الصلاة عليها مع التيمم و لزوم قضائها إن لم تصل حتى فات الوقت مبني على الاحتياط.
مسألة ٧١٧: إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة بحسب حاله
في ذلك الوقت من السفر و الحضر و التيمم و الوضوء و الغسل و المرض و الصحة و نحو ذلك و لم يصل وجب القضاء سواء أ كان متمكناً من تحصيل بقية الشرائط قبل ذلك أم لا، بل الأحوط وجوب القضاء فيما إذا كان متمكناً من أداء الصلاة مع الطهارة