منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٧ - التاسع تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة
كما يتعارف عند غيرنا، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط سواء أتى به بقصد الجزئية أم لا، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقاً، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا و في حال الاختيار، و أما إذا وقع سهواً أو تقية، أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب، من حك جسده و نحوه، فلا بأس به.
التاسع: تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة
فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم عامداً في غير حال التقية أما إذا أتى به سهواً فلا بأس به و كذا إذا كان تقية، بل قد يجب، و إذا تركه حينئذ أثم و صحت صلاته على الأظهر، و أما غير المأموم ففي بطلان صلاته به إشكال فلا يترك الاحتياط بتركه نعم لا إشكال في حرمته تشريعا إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعا.
مسألة ٦٩٥: إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها، بنى على العدم.
مسألة ٦٩٦: إذا علم أنه نام اختياراً، و شك في أنه أتم الصلاة ثم نام، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه
في الصلاة أو تعمداً، بنى على صحة الصلاة إذا علم أنه أتى بالماهية المشتركة بين الصحيح و الفاسد و كذلك الحال فيها إذا علم أنه غلبه النوم قهراً، و شك في أنه كان في أثناء الصلاة، أو بعدها، كما إذا رأى نفسه في السجود و شك في أنه سجود الصلاة، أو سجود الشكر.
مسألة ٦٩٧: لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط وجوباً
، و يجوز لضرورة دينية، أو دنيوية، كحفظ المال، و أخذ الغريم من الفرار، و الدابة من الشراد، و نحو ذلك، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينياً كان أو دنيوياً، و إن لم يلزم من فواته ضرر. فإذا صلى في المسجد و في الأثناء علم أن فيه نجاسة، جاز القطع و إزالة النجاسة كما تقدم، و يجوز قطع النافلة مطلقا، و إن كانت منذورة، لكن الأحوط استحباباً الترك، بل الأحوط