منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٥ - الخامس القهقهة و هي تبطل الصلاة و إن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدماتها اختيارية
بعد الجواب ففي وجوب الجواب إشكال و إن لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء و نحوه.
مسألة ٦٨٥: إذا سلم على شخص مردد بين شخصين، لم يجب على أحد منهما الرد
، و في الصلاة لا يجوز الرد.
مسألة ٦٨٦: إذا تقارن شخصان في السلام، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط.
مسألة ٦٨٧: إذا سلم سخرية، أو مزاحا أو متاركة، فالظاهر عدم وجوب الرد.
مسألة ٦٨٨: إذا قال: سلام بدون عليكم، وجب الجواب في الصلاة
أما بمثله و يقدر عليكم أو بقوله سلام عليكم.
مسألة ٦٨٩: إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالأحوط لزوما أن يرد بقوله سلام عليكم.
مسألة ٦٩٠: يجب رد السلام فوراً، فإذا آخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عرفا عن صدق الجواب في حال التحية لم يجب الرد
، و في الصلاة لا يجوز، و إذا شك في الخروج عن الصدق وجب الرد و إن كان في الصلاة.
مسألة ٦٩١: لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره، تكلم
و بطلت صلاته على ما مر في المسألة ٦٧٢.
مسألة ٦٩٢: إذا ذكر الله تعالى في الصلاة، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه
على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، نعم لو لم يقصد الذكر، و لا الدعاء، و لا القرآن، و إنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت.
الخامس: القهقهة: و هي تبطل الصلاة و إن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدماتها اختيارية
بل مطلقا على الأحوط و لا بأس بها إذا كانت