منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٣ - الفصل الثالث في القيام
كالقيام بعد الركوع، و القيام حال القراءة، أو التسبيح فإذا قرأ جالساً سهواً أو سبح كذلك، ثم قام و ركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته، و كذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى خرج عن حد الركوع فإنه لا يلزمه الرجوع و إن كان ذلك أحوط ما لم يدخل في السجود.
مسألة ٥٨٩: إذا هوى لغير الركوع،، ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز
، و لم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته، نعم إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما، و ركع عنه و صحت صلاته، و كذلك إذا وصل و لم ينوه ركوعا.
مسألة ٥٩٠: إذا هوى إلى ركوع عن قيام، و في أثناء الهوي غفل حتى هوى للسجود
، فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع بأن توقف شيئا ما في حد الركوع، صحة الصلاة، و الأحوط استحباباً أن يقوم منتصباً، ثم يهوي إلى السجود و إذا التفت إلى ذلك و قد دخل في السجدة الأولى مضى في صلاته، و الأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد الإتمام، و إذا التفت إلى ذلك و قد دخل في السجدة الثانية صح سجوده و مضى، و إن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصباً، ثم هوى إلى الركوع، و مضى و صحت صلاته، نعم إذا كان قد دخل في السجدة الثانية فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
مسألة ٥٩١: يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام، و الانتصاب فإذا انحنى، أو مال إلى أحد الجانبين بطل
، و كذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن صدق القيام عرفاً بل و إن لم يخرج عن صدقه على الأحوط، نعم لا بأس بإطراق الرأس. و يجب أيضاً في القيام الاستقرار بالمعنى المقابل للجري و المشي و أما الاستقرار بمعنى الطمأنينة فإطلاق اعتباره مبني على الاحتياط و الأحوط وجوباً الوقوف في حال القيام على القدمين جميعاً، فلا يقف على أحدهما، و لا على أصابعهما فقط، و لا على أصل القدمين فقط،