منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٩١ - الثاني و الثالث العقل و الإيمان
بين صلاته و بين ما سمعه فصل كثير، و أن يستمع تمام الفصول، و مع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل، و لا فرق فيما ذكر بين أن يكون الآتي بهما إماما أو مأموماً أو منفرداً، و كذا الحال في السامع إلا أن في كفاية سماع الإمام وحده أو المأمومين وحدهم في الصلاة جماعة إشكالًا.
الفصل الثاني: فصول الأذان ثمانية عشر
الله أكبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمداً رسول الله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم الله أكبر، ثم لا إله إلا الله، كل فصل مرتان، و كذلك الإقامة، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى، إلا التهليل في آخرها فمرة، و يزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير، قد قامت الصلاة مرتين، فتكون فصولها سبعة عشر، و الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية و إمرة المؤمنين مكملة للشهادة بالرسالة و مستحبة في نفسها و إن لم تكن جزءً من الأذان و لا الإقامة، و كذا الصلاة على محمد و آل محمد عند ذكر اسمه الشريف.
الفصل الثالث يشترط فيهما أمور:
الأول: النية ابتداء و استدامة
، و يعتبر فيها القربة و التعيين مع الاشتراك.
الثاني و الثالث: العقل و الإيمان
، و الأظهر الاجتزاء بأذان المميز و لكن في الاجتزاء بإقامته إشكال.