منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٤ - الأول الماء
مرات فقد غسل ثلاث مرات و طهر.
مسألة ٤٦٥: يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.
مسألة ٤٦٦: يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون، و الريح
، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
مسألة ٤٦٧: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها
، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إلا مع انفصال الغسالة عنه بخرقة أو نحوها فيحكم بطهارته أيضاً على الأظهر.
مسألة ٤٦٨: لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل
، فلو غسل في يوم مرة، و في آخر أخرى كفى ذلك، كما لا تعتبر المبادرة إلى العصر أو ما بحكمه فيما سبق اعتباره في تطهيره. نعم لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة.
مسألة ٤٦٩: ماء الغسالة أي الماء المنفصل عن الجسم المتنجس عند غسله نجس مطلقاً
على الأحوط كما تقدم و لكن إذا غسل الموضع النجس فجرى الماء إلى المواضع الطاهرة المتصلة به لم يلحقها حكم ملاقي الغسالة لكي يجب غسلها أيضاً بل أنها تطهر بالتبعية.
مسألة ٤٧٠: الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها و يدار حتى يستوعب جميع أجزائها
، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره و لا تعتبر المبادرة إلى إخراجه و لكن لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة، و لا يقدح الفصل بين الغسلات، و لا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء