منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٢ - الأول الماء
العجين المتنجس يمكن تطهيره بأن يخبز ثم يوضع في الكر أو الجاري لينفذ الماء في جميع أجزائه.
مسألة ٤٥٤: الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على إطلاقه
إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه و يستولي عليها بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على إطلاقه إلى أن يتم عصره أو ما بحكمه و لا ينافي في الصورتين التغير بوصف المتنجس مطلقاً.
مسألة ٤٥٥: اللباس أو البدن المتنجس بالبول إذا طهر بغير الجاري فلا بد من غسله
مرتين و أما غيرهما عدا الآنية فيكفي في غسله مرة واحدة و كذا المتنجس بغير البول و منه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني فإنه يكفي في تطهيره غسلة واحدة، هذا مع زوال العين قبل الغسل، أما لو أزيلت بالغسل فالأحوط الأولى عدم احتسابها، إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ و يطهر المحل بها إذا كان متنجساً بغير البول، و يحتاج إلى أخرى إن كان متنجسا بالبول.
مسألة ٤٥٦: الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه أنه فضله و سؤره غسلت ثلاثاً
، أولاهن بالتراب و غسلتان بعدها بالماء.
مسألة ٤٥٧: إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير
إن بقي فيه شيء يصدق أنه سؤره بل مطلقا على الأظهر، و أما إذا باشره بلعابه أو تنجس بعرقه أو سائر فضلاته، أو بملاقاة بعض أعضائه فالأحوط أن يعفر بالتراب أولًا ثم يغسل بالماء ثلاث مرات، و إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ.
مسألة ٤٥٨: الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب تبقى على النجاسة
،