منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٩ - الرابع المحمول المتنجس، فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة،
الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده يعني لا يستر العورتين كالخف
، و الجورب و التكة، و القلنسوة، و الخاتم، و الخلخال، و السوار، و نحوها، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجساً و لو بنجاسة السباع فضلًا عن غيرها مما لا يؤكل لحمه، و لكن الأحوط وجوبا أن لا يكون فيه شيء من أجزائهما، و أن لا يكون متخذاً من الميتة النجسة أو من نجس العين كالكلب.
الرابع: المحمول المتنجس، فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة،
فضلًا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة، كالساعة و الدراهم، و السكين، و المنديل الصغير و نحوها.
مسألة ٤٥١: الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ مما تحله الحياة من أجزاء الميتة
و كذا ما كان من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه، و إن كان الأظهر العفو فيهما جميعا، نعم يشترط في العفو عن الثاني أن لا يكون شيء منه على بدنه أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة على تفصيل يأتي في لباس المصلي فلا مانع من جعله في قارورة و حملها معه في جيبه.
الخامس: كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار، بان لا يتمكن من تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه، و لو لكون ذلك حرجيا عليه، فيجوز له حينئذ أن يصلي مع النجاسة و إن كان ذلك في سعة الوقت إلا أن الجواز في هذه الصورة يختص بما إذا لم يحرز التمكن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو كون المبرر للصلاة معها هو التقية و إلا فيجب الانتظار إلى حين التمكن من إزالتها.
و المشهور العفو عن نجاسة ثوب المربية للطفل الذكر إذا كان قد تنجس ببوله و لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم و الليلة مرة، و لكن