منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٤ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
الوقت ضيقاً حتى عن إدراك ركعة، فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك و أتم الصلاة و إلا صلى فيه، و الأحوط استحباباً القضاء أيضاً.
مسألة ٤٢٥: لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة و احتمل حدوثها بعد الدخول فيها فإن أمكن التجنب عنها بالتطهير
، أو التبديل أو النزع، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك و أتم صلاته و لا إعادة عليه، و إذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة. و إن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد و نحوه و لو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته و لا شيء عليه، و لو أمكنه النزع و لا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الإتمام فيه.
مسألة ٤٢٦: إذا نسي أن ثوبه نجس و صلى فيه، فالأحوط إعادتها إن ذكر في الوقت
، و قضاؤها إن ذكر بعد خروج الوقت، و لا فرق بين الذكر بعد الصلاة و في أثنائها مع إمكان التبديل، أو التطهير، و عدمه. هذا إذا كان النسيان عن إهمال و عدم تحفظ و إلا فالأظهر أن حكمه حكم الجاهل بالموضوع و قد تقدم.
مسألة ٤٢٧: إذا طهر ثوبه النجس و صلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه
، لم تجب الإعادة و لا القضاء لأنه كان جاهلًا بالنجاسة.
مسألة ٤٢٨: إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه بلا إشكال
، و لا يجب عليه القضاء، و إن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه، و الأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عارياً.
مسألة ٤٢٩: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما.
و لو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه، و الصلاة في كل منهما.