منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٢ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
فهو رقيق.
مسألة ٤١٥: المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس
، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، و كذلك المتنجس بملاقاة المتنجس ينجس ملاقيه فيما إذا لم تتعدد الوسائط بينه و بين عين النجس و إلا ففي تنجيسه نظر بل منع و إن كان هو الأحوط، مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة حكم بنجاستها أيضاً و كذا إذا لاقى اليد اليسرى مع الرطوبة شيء آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته و لكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء أ كان مائعا أم غيره فالحكم بنجاسته محل إشكال بل منع.
مسألة ٤١٦: تثبت النجاسة بالعلم و بشهادة العدلين بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب و بإخبار ذي اليد
إذا لم يكن متهما، و في ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلًا عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الاطمئنان.
مسألة ٤١٧: ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز
، و الزيت و العسل، و نحوها، من المائعات، و الجامدات طاهر، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، و كذلك ثيابهم، و أوانيهم، و الظن بالنجاسة لا عبرة به.
الفصل الثالث في أحكام النجاسة
مسألة ٤١٨: يشترط في صحة الصلاة الواجبة و المندوبة و كذلك في أجزائها المنسية طهارة بدن المصلي
، و توابعه، من شعره، و ظفره و نحوهما و طهارة ثيابه، من غير فرق بين الساتر و غيره.
و الطواف الواجب و المندوب، كالصلاة في ذلك.