مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٢ - ١٢- باب الحجّ
١٣- عنه، عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: يتجرّد المحرم فى ثوبين نقيّين أبيضين فإن لم يجد فلا بأس بالصّبيغ ما لم يكن بزعفران أو ورس، و كذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصّبيغ، و لا بأس أن تلبس الحلىّ ما لم تظهر به للرّجال و هى محرمة. قال:
إذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه (١)
. ١٤- عنه عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا أو احتاج إلى الخفّين أن يلبس خفّا مادون الكعبين (٢)
. ١٥- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) انه قال فى المحرم يصيب نعامة: عليه بدنة هديا بالغ الكعبة، فان لم يجد بدنة أطعم ستّين مسكينا و ان لم يقدر على ذلك فليصم ثمانية عشر يوما (٣)
. ١٦- عنه باسناده عن الامام الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون، قال: عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة (٤)
. ١٧- عنه عن أبى جعفر بن على (عليهما السلام) أنه قال فى محرم أصاب حمار وحش قال: يجزى عنه ببدنة فإن لم يقدر عليها أطعم ستّين مسكينا، فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما (٥)
. ١٨- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنه قال: لا يأكل المحرم شيئا من الصّيد، رطبا و لا يابسا (٦)
. ١٩- عنه عن الباقر (عليه السلام) أنه قال فى المحرم إذا أصاب الصّيد: جزى عنه و لم يأكله و لم يطعمه و لكنه يدفنه (٧)
.
(١) دعائم الاسلام: ١/ ٣١٢.
(٢) دعائم الاسلام: ١/ ٣١٢.
(٣) دعائم الاسلام: ١/ ٣١٤.
(٤) دعائم الاسلام: ١/ ٣١٤.
(٥) دعائم الاسلام: ١/ ٣١٥.
(٦) دعائم الاسلام: ١/ ٣١٦.
(٧) دعائم الاسلام: ١/ ٣١٦.