مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠ - ٧- باب الصلاة
سجد فسجدوا، ثم استتمّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قائما و صلى الذين خلفه ركعة أخرى و سلّم بعضهم على بعض، ثم خرجوا إلى مقام أصحابهم، فقاموا بإزاء العدوّ، و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فكبر و كبروا، و قرأ فأنصتوا، و ركع فركعوا و سجد فسجدوا، و جلس و تشهد فجلسوا، ثم سلّم فقاموا فصلّوا لأنفسهم ركعة ثم سلّم بعضهم على بعض (١)
. ٥٠- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنه سئل عن الصلاة عن شدّة الخوف و الجلاد حيث لا يمكن الركوع و السجود، فقال: يومئون إيماء على دوابهم و وقوفا على أقدامهم، و تلا قول اللّه عزّ و جلّ: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً» فإن لم يقدروا على الإيماء كبّروا مكان كلّ ركعة تكبيرة (٢)
. ٥١- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ صلوات اللّه عليه و على الأئمة من ولده أنه قال: انكسف القمر على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و عنده جبرئيل (عليه السلام) فقال له: يا جبرئيل ما هذا، فقال جبرئيل: أما إنه أطوع للّه منكم، أما إنه لم يعص ربّه قطّ مذ خلقه و هذه آية و عبرة، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فما ينبغى عندها، و ما أفضل ما يكون من العمل إذا كانت؟ قال: الصلاة و قراءة القرآن (٣)
. ٥٢- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أمر بالوتر، و أنّ عليّا (عليه السلام) كان يشدّد فيه و لا يرخّص فى تركه و قال: من أصبح و لم يوتر فليوتر إذا أصبح، يعنى يقضيه إذا فاته (٤)
. ٥٣- عنه عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنه رخّص فى صلاة الوتر فى
(١) دعائم الاسلام: ١/ ٢٠٢.
(٢) دعائم الاسلام: ١/ ٢٠٢.
(٣) دعائم الاسلام: ١/ ٢٠٢.
(٤) دعائم الاسلام: ١/ ٢٠٦.