مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩ - ٧- باب الصلاة
كتابه و صنع ذلك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) (١)
. ٤٤- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنه قال: ليس فى السفر فى النهار صلاة إلّا الفريضة، و لك فيه إن شئت أن تصلّى من أوّل الليل إلى آخره، و لا تدع أن تقضى نافلة النهار فى اللّيل (٢)
. ٤٥- عنه عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: إذا خرج المسافر إلى سفر تقصر فى مثله الصلاة، قصر و أفطر إذا خرج من مصره أو قريته (٣)
. ٤٦- عنه باسناده عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: تقصر الصلاة فى بريدين ذاهبا و راجعا، يعنى إذا كان خارجا إلى سفر مسيرة بريد و هو يريد الرجوع قصر، و إن كان يريد الاقامة لم يقصر حتى تكون المسافة بريدين (٤)
. ٤٧- عنه عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا نزل المسافر مكانا ينوى فيه مقام عشرة أيّام أتمّ الصلاة، و إن نوى مقام أقلّ من ذلك، قصر و أفطر، و هو فى حال المسافر و إن لم ينو شيئا و قال: اليوم أخرج و غدا أخرج، قصر ما بينه و بين شهر، ثمّ أتمّ، و قال: لا ينبغى لمسافر أن يصلّى بمقيم و لا يأتمّ به، فإن فعل فامّ المقيمين سلّم من ركعتين، و أتمّوهم و إن ائتمّ بمقيم انصرف من ركعتين (٥)
. ٤٨- عنه باسناده عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: من أصابه رعاف لا يرقأ صلّى إيماء (٦)
. ٤٩- عنه باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) صلّى صلاة الخوف بأصحابه فى غزوة ذات الرّقاع، ففرّق أصحابه فريقين، أقام فرقة بإزاء العدوّ، و فرقه خلفه، و كبّر فكبّروا، و قرأ فأنصتوا، و ركع فركعوا، و
(١) دعائم الاسلام: ١/ ١٩٨.
(٢) دعائم الاسلام: ١/ ١٩٨.
(٣) دعائم الاسلام: ١/ ١٩٨.
(٤) دعائم الاسلام: ١/ ١٩٩.
(٥) دعائم الاسلام: ١/ ١٩٩.
(٦) دعائم الاسلام: ١/ ٢٠١.