مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧ - ٧- باب الصلاة
الكتاب و سورة إن أمهلك الإمام، أو ما أدركت أن تقرأ و اجعلها أوّل صلاتك، و اجلس مع الإمام إذا جلس هو للتشهد الثانى، و اعتدّ أنت لنفسك به أنه التشهد الأوّل، و تشهّد فيه بما تتشهّد به فى التشهد الأول.
فإذا سلّم فقم قبل أن تسلّم أنت فصلّ ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، أو ركعة إن كانت المغرب، تقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب، و تشهّد التشهّد الثانى، و تسلّم، و إن لم تدرك مع الإمام إلّا ركعة فاجعلها أوّل صلاتك، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن و لا تتشهّد، فاذا سلّم فقم فابن على الركعة التي أدركت حتى تقضى صلاتك (١)
. ٣٧- عنه، عن الامام الباقر و عن أبى عبد اللّه، صلوات اللّه عليهما، أنهما قالا: إذا أدرك الرجل الإمام قبل أن يركع أو و هو فى الركوع و أمكنه أن يكبّر و يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه و فعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة، و إن لم يدركه حتّى رفع من الركوع فليدخل معه، و لا يعتدّ بتلك الركعة (٢)
. ٣٨- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (عليه السلام) و على الأئمة من ولده أنه قال: يؤمر الصّبيّ بالصلاة إذا عقل، و بالصوم إذا أطاق (٣)
. ٣٩- عنه، عن الباقر (عليه السلام) إذا عقل الغلام و قرأ شيئا من القرآن علّم الصلاة (٤)
. ٤٠- عنه باسناده عن محمّد بن على (عليهما السلام) أنه قال: يؤمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها و بالصوم إذا أطاقوه، فقيل له: و متى يكون ذلك؟ فقال: إذا كانوا أبناء ستّ سنين (٥)
.
(١) دعائم الاسلام: ١/ ١٩٥.
(٢) دعائم الاسلام: ١/ ١٩٥.
(٣) دعائم الاسلام: ١/ ١٩٦.
(٤) دعائم الاسلام: ١/ ١٩٦.
(٥) دعائم الاسلام: ١/ ١٩٦.