مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٨ - ٢٥- باب الدّيات
أهل البعير مائة بعير قيمة كلّ بعير عشرة دنانير، و على أهل البقر مائتا بقرة قيمة كل بقرة خمسة دنانير، و على أهل الغنم ألفا شاة قيمة كل شاة نصف دينار، و على أهل البزّ مائة حلة قيمة كلّ حلّة عشرة دنانير- هذه دية الرجل الحرّ المسلم، و دية المرأة على النصف من ذلك فى النفس و فيما جاوز ثلث الدية من الجراح (١)
. ٧- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليه السلام) أنّه قال فى القتل و الجراحات التي يقتصّ منها: العمد فيه القود و الخطا فيه الدية على العاقلة (٢)
. ٨- فيه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليه السلام) أنّه قال: كان علىّ، يعنى أمير المؤمنين (عليه السلام)، إذا أوتى بالقتل حمّله على الصّقب قال أبو جعفر: يعنى بالصّقب أقرب القرية إليه و إذا أوتى به على بابها حمّله على أهل القرية، و إذا أوتى به بين قريتين قاس بينهما ثم حمّله على أقربهما، فإذا وجد بقلاة من الأرض ليس إلى قرية ودّاه من بيت مال المسلمين، و يقول: الدّم لا يطلّ فى الإسلام (٣)
. ٩- عنه باسناده عن أبى جعفر أنّه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح فقال يغرم الدّية و ينكل به إن كان تعمّد ذلك. و إن كان خطأ فالدّية على العاقلة (٤)
. ١٠- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليه السلام) أنّه قال فى دية الأسنان فى الخطأ فيما كان منها فى مقدّم الفم و هى اثنتا عشرة سنّا فى كلّ سنّ منها خمسون دينارا. و هى الثّنايا و الرّباعية و الأنياب. و فى مؤخّر الفم و هى الأضراس، فى كلّ ضرس خمسة و عشرون دينارا و هى ستّة عشر ضرسا من كلّ جانب أربع، فذلك كمال الدّية فى الأسنان كلّها، و على هذا العدد حسابها، و من
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٤١٢.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٤١٥.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٢٩.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٣٢.