مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٣١ - الأول الطلاق
للمطلقة أن يخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر، و نحوها من الاخبار.
و على هذا فيقيد ظاهر الآية بما لا اذن فيه تحصيلا للجمع بين الأدلّة، و يتوجّه عليه أنّ تقييد القرآن بخبر الواحد مرغوب عنه عند أكثر الأصحاب فلا يجوز هنا و فيه نظر، فانّ الظاهر جوازه على ما ثبت في الأصول، و كون السكنى حق اللّه تعالى في محل المنع بل الظاهر أنّ الحقّ لا يعدوهما، فلو اتّفقا على الانتقال جاز كما في حال الزوجيّة، و من هنا يعلم انّ جواز الخروج مع الاذن هو الأقوى.
و على كلّ حال فيجوز خروجها لضرورة الى حاجة أو غيرها لكن يكون بعد نصف الليل و تعود قبل الفجر كما دلّت عليه رواية سماعة [١] قال: سألت عن المطلقة
[١] انظر الوسائل، ج ١٥، ص ٤٣٥، المسلسل ٢٨٤٢١ طبعة الإسلامية الباب ١٩ من أبواب العدد، الحديث ١. و هو في طبعه الأميري ج ٣، ص ١٧٠، و هو في الكافي ج ٢، ص ١٠٧ طبعة سنة ١٣١٥ باب عدة المطلقة و اين تعتد، الحديث ٤، و في طبعه الآخوندى ج ٦، ص ٩٠، و في التهذيب ج ٨، ص ١٣٠، الرقم ٤٥٠، و الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٣، الرقم ١١٨٥، و في الفقيه طبعة النجف ج ٣، ص ٣٢٢، الرقم ١٥٦٤، و في طبعه مكتبة الصدوق ج ٣، ص ٤٩٩، الرقم ٤٧٥٧، و في نسخة الفقيه قليل تفاوت في آخر الحديث، و للحديث تتمة لم ينقلها المصنف لعدم الاحتياج اليه، و الحديث في الوافي الجزء ١٢، ص ١٨٤. و اللفظ في المصادر «بعد نصف الليل» فما في مخطوطتنا من المسالك «بعد انتصاف الليل» اما سهو من الناسخ أو لعثورهم على النسخة التي فيها اللفظ «بعد انتصاف الليل» و على أى فلا يتغير المعنى.