مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ١١٢ - الاولى النور ٦
الخامس اللعان
و فيه آيات
الاولى [النور: ٦].
«وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ» أى بالزّنا: أمّا بقذفهنّ، مثل أنت زانية، أو زنيت أو بنفي الولد عنه، و إطلاق الأزواج و إن شمل العفيفة و غيرها، إلّا انّها عندهم مخصوصة بالعفيفة، فلا يثبت اللّعان بقذف المشهورة بالزّنا، و هل يشترط في صحّة اللّعان الدّخول حتّى لو كانت الزوجة غير مدخول بها لم يصحّ لعانها أو لا يشترط؟ ظاهر الآية الثّاني، فإنّ أزواجهم جمع مضاف يشمل المدخول بها و غيرها، و إليه ذهب جماعة من الأصحاب.
و قال الشّيخ في النهاية [١] بالاشتراط مستدلّا عليه بما رواه أبو بصير [٢] عن
[١] انظر ص ٥٢٢ طبعة دار الكتاب العربي.
[٢] التهذيب ج ٨، ص ١٨٥ بالرقم ٦٤٦ و الاستبصار ج ٣، ص ٣٧١ الرقم ١٣٢٤ و الفقيه ج ٣، ص ٣٤٦ الرقم ١٦٦٣، و في طبعه مكتبة الصدوق ج ٣، ص ٣٥٥ الرقم ٤٨٥١ و مثله بدون الجملة الأخيرة في التهذيب بالرقم ٦٧١ و كذا في الكافي بدون الجملة الأخيرة ج ٢، ص ١٢٩ باب اللعان، الحديث ١ و في طبعه الآخوندى ج ٦، ص ١٦٢ و في المرآة ج ٤، ص ٣١ و فيه شرح من أراد فليراجع.
و الجزء الأول من الحديث في الوسائل الباب ٢ من كتاب اللعان الحديث ٢، و هو في طبعه الإسلامية ج ١٥، ص ٥٩٠ المسلسل ٢٨٩١٢ و روى الحديث بتمامه في الباب ٩ الحديث ٢ و هو في طبعه الأميري ج ٣، ص ١٩٧، و في طبعه الإسلامية ج ١٥، ص ٦٠٤ المسلسل ٢٨٩٥٧. و وثق الحديث المجلسي في المرآة و ان حكم بضعفه المصنف و نحن قد توقفنا في حق أبى بصير في ص ٣٢٨ من المجلد الأول من هذا الكتاب فراجع.