مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ١٧٧ - كتاب المواريث
و الدّوابّ شيئا و ترث من المال و الفرش و الثّياب و متاع البيت ممّا ترك و يقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقّها منه.
و كصحيحة محمّد بن مسلم [١] عن الباقر (عليه السلام) قال: النّساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيعا و نحوهما من الأخبار.
لأنّا نقول: الرّواية المذكورة و ان كانت مقطوعة الّا أن القطع في أمثالها غير مضرّ على ما ثبت في محلّه و الصدوق أوردها في كتابه مع ضمانه ما ينقله فيه و مع هذا فإنّما عملنا بها لأنّها توجب تقليل التّخصيص في القرآن فإنّ الآية المذكورة اقتضت التّوريث على العموم و التّخصيص مخالف لظاهرها فكلّما كان أقلّ كان أولى فلعلّ ذلك هو الموجب لتخصيص الأخبار الصّحيحة بغير ذات الولد مضافا الى ما ذكر.
و ما ذهب اليه ابن الجنيد من الإرث مطلقا كما هو ظاهر الآية بعيد لما فيه من طرح الأخبار الصّحيحة الكثيرة الواردة بخلافه صريحا.
و ما دلّ عليه من صحيحة الفضل بن عبد الملك [٢] و ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التّربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها و ترثه من كلّ شيء تركت و ترك.
فلا ينافيها بل الظّاهر منها التّقيّة و حملها ابن بابويه على ذات الولد فإنّها ترث من كلّ شيء أمّا حمل الشيخ على أنّ لها من كلّ شيء ما عدا تربة الأرض من
[١] انظر التهذيب: ج ٩، ص ٢٩٨ الرقم ١٠٦٦. و الاستبصار: ج ٤، ص ١٥٢ الرقم ٥٧٢. و الكافي ج ٣، ص ٢٧٢ باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا، الحديث ١.
و المرآة ج ٤، ص ١٥٢. و فيه: «مجهول» لكن المصنف عبر عنه في الكتاب بالصحيح.
[٢] انظر التهذيب: ج ٩، ص ٣٠٠ الرقم ١٠٧٥. و الاستبصار: ج ٤، ص ١٥٤ الرقم ٥٨١. و الفقيه: ج ٤، ص ٢٥٢ الرقم ٨١٢. و الراوي في التهذيب فضل بن عبد الملك مكبرا. و رواه في الوسائل ج ٣ من طبعة الأميري ص ٣٥٦ الباب ٧ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ١. و في الوافي الجزء ١٣، ص ١٢٤ مع بيان للحديث. و يعلم منه ان الفضل هو البقباق.