٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٧٨ - الأول الطلاق

يقول: الطّلاق الّذي يحبّه اللّه و الّذي يطلّق فيه الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل أن يطلّقها في استقبال الطّهر بشهادة شاهدين و ارادة من القلب ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدّم من أوّل قطرة من الثّالثة و هو آخر القروء لأنّ الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه و هي أملك بنفسها فان شاءت تزوّجت و حلّت له فان فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله و حلّت بلا زوج الحديث.

و هو ضعيف من وجوه: الأوّل انّ عبد اللّه بن بكير فطحيّ فلا يعتدّ بروايته.

الثّاني اختلاف سند الرّواية فتارة أسندها إلى زرارة و اخرى إلى رفاعة و مع ذلك نسبها الى نفسه حيث قال لمّا سئل عنه: هذا ممّا رزقني اللّه من الرّأي و ظاهره انّها ليست برواية و قد قال الشيخ: انّ إسنادها إلى زرارة وقع نصرة لمذهبه الّذي أفتى به لمّا رأى أنّ أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه قال: و قد وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحقّ إلى الفطحيّة ما هو معروف و الغلط في ذلك أعظم من الغلط في اسناد و فتيا يعتقد صحّتها لشبهة دخلت عليه الى بعض أصحاب الأئمّة (عليهم السلام).

الثالث انّها مخالفة لظاهر الآية فيكون مردودا.

و استدلّ بظاهرها من اكتفى بنكاح البالغة من دون الوليّ و من جوّز للمرأة أن تعقد على نفسها لانّه أضافه إليها، و القول بأنّ الاسناد إليها من حيث انّ نكاح الوليّ نكاحها أو انّها في الثّيّب و الكلام في البكر لا يخفى ما فيه.

و مقتضى الآية الاكتفاء بالعقد كما هو الظّاهر من إطلاق النّكاح و أخذ ابن المسيّب بظاهره فاكتفى بالعقد في التّحليل و الإجماع على خلافه سابقا و لا حقا أسقط اعتباره و أوجب الوطي في القبل في التّحليل، و في الاخبار من الفريقين دلالة على اعتبار ذلك أيضا [١] و هو الّذي أوجب تقييد الآية.


[١] فانظر من كتب أهل السنة سنن البيهقي ج ٧، من ص ٣٧٣ الى ص ٣٧٦ و في كلها اعتبار ذوق الرجل عسيلتها و ذوق المرأة عسيلته.

و انظر من كتب الشيعة الوسائل الباب ٤ الى الباب ٧ من أبواب أقسام الطلاق و هو في طبعه الأميري ج ٣، من ص ١٥٨ الى ص ١٦٠، و في طبعه الإسلامية ج ١٥، من ص ٣٥٧ الى ص ٣٦٦، و انظر مستدرك الوسائل ج ٣، من ص ١٢ الى ص ١٤ و في بعضها التعبير بالدخول صريحا، و في بعضها التعبير بذوقه عسيلتها، و في بعضها التعبير بذوقه عسيلتها و ذوقها عسيلته.

و لعلك تقول: قد ذكرت في تذييلك على كنز العرفان ج ٢، ص ٢٨٠: انه ليس في أخبار الشيعة قيد ذوقها عسيلته.

قلت: إنما أردنا انه ليس في الكتب الأربعة المعروفة و الا فقد روى العياشي ج ١، ص ١٦٦ بالرقم ٣٦٤ عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره و تذوق عسيلته و يذوق عسيلتها و هو قول اللّه: الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ، التسريح التطليقة الثالثة. انتهى حديث العياشي.

و رواه في الوسائل الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١٣، و هو في طبعه الأميري ج ٣، ص ١٥٩، و في طبعه الإسلامية ج ١٥، ص ٣٦١ المسلسل ٢٨١٧١ و رواه في البرهان ج ١، ص ٢٢١، و رواه في البحار ج ٢٣، ص ١٢٩ طبعة كمپانى و في طبعه الإسلامية ج ١٠٤، ص ١٥٥، و ترى في البحار و تفسير العياشي و البرهان و نور الثقلين أيضا أخبارا كثيرا على اشتراط الدخول.

و حيث جرى حديث العياشي و ذوق العسيلة يناسب لنا نقل ما أفاده السيد الرضى (قدّس سرّه) في معنى العسيلة و سر التصغير فنقول:

قال (قدّس سرّه) في ص ٣٨٨ طبعة مطبعة الفجالة بالقاهرة الرقم ٣٠٤ من كتابه المجازات النبوية بعد نقل حديث العسيلة:

«و هذه استعارة كأنه عليه الصلاة و السّلام كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل و كان مخبر المرأة و مخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها فلا يصح الحكم عليها الا بعد الذوق منها و جاء (عليه السلام) باسم العسيلة مصغرا لسر لطيف في هذا المعنى و هو انه أراد فعل الجماع دفعة واحدة و هو ما تحل المرأة به للزوج الأول فجعل ذلك بمنزلة الذوق القابل من العسلة من غير استكثار منها و لا معاودة لا كلها فأوقع التصغير على الاسم و هو في الحقيقة للفعل.

و ذلك بالعكس من التصغير في البيت المشهور و هو من أبيات الكتاب، و أنشدناه الشيخان أبو الفتح عثمان بن جنى و أبو الحسن على بن عيسى الربعي و ذلك قول الشاعر:

يا ما اميلح غزلانا شدن لنا * * * من هؤلياء نكن الضال و السمر

فأوقع الشاعر التصغير على الفعل في الظاهر و ذلك غير جائز و انما أراد به على الحقيقة تصغيرا لاسم المصدر الذي هو الملاحة فهذا الشاعر كما ترى صغر الفعل و أراد الاسم و هو عليه الصلاة و السّلام في الخبر صغر الاسم و أراد الفعل» انتهى ما في المجازات النبوية.

و هذا البيان منه من كون المراد تشبيه لذة الجماع بالعسل و كون سر استعمال العسيلة مصغرا كون المراد فعل الجماع دفعة واحدة مما يناسب أن يكتب بالقباطى بماء الذهب و أتم بمراتب و أنسب لقبول الذوق السليم لفهم المعنى من ألفاظ الأحاديث من قول الآخرين من كون المراد تشبيه النطفة أو ماء الرجل بالعسل.

و يشهد لذلك ما ورد عن عائشة عن النبي (ص) أنه قال: العسيلة الجماع، رواه ابن تيمية في منتقى الاخبار كما في نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٦٩.

و تأنيث العسل مع أن لفظ العسل يذكر باعتبار تقدير اللذة المشبهة لذة الجماع بلذته و مجيء التصغير للتقليل في العدد بتصريح من كتب أهل الأدب، و أجمعوا على مجيئه لإحدى الفوائد.

١- تحقير الشأن كرجيل.

٢- تقليل الذات أو الكمية كبغيل و دريهمات.

٣- تقريب المنزلة أو المسافة كصديق و قبيل و بعيد.

٤- التعطف و التحبب كبني و أخي.

و انما اختلفوا في خامس الفوائد و هو التعظيم مثل دويهية تصفر منها الأنامل و من أنكر هذه الفائدة كالمحقق الرضى جعل المعنى ان أصغر الأشياء قد يفسد الأصول العظام، و قول عمر لابن مسعود: كنيف مليء علما نقلناه في كنز العرفان ج ٢، ص ١٥٦. و يمكن توجيهه بما وجه به المحقق الرضى الدويهية.

و على اى فلم يختلف أحد في إحدى الفوائد الأربعة المتقدمة و لا نريد اطالة سرد الكلام بذكر المصادر و لكن نذكر بعضها لئلا يتوهم القارئ انا نتكلم في شيء من دون التوجه الى مصادر البحث. فانظر شرح الرضى على الشافية ج ١، ص ١٨٩ و ١٩٠ طبعة مصطفى محمد، و همع الهوامع ج ٢، ١٨٥، و المقرب لابن عصفور ج ٢، ص ٨٠، و جامع الدروس العربية ج ٢ ص ٨٥، و شرح النظام على الشافية و ليس في الطبع الذي عندي منه رقم الصفحات حتى أبينه، و شرح الاشمونى بحاشية الصبان ج ٤، ص ١٥٧، و الموجز في قواعد اللغة العربية لسعيد الافغانى طبعة دار الفكر ص ١٥٦.

و قد صرح علماء الأدب من الحفاظ ممن شرح الحديث بأن التصغير في الحديث للتقليل فصرح ابن حجر في فتح الباري ج ١١، ص ٣٩١ بذلك الا انه جعل المعنى: ان القدر القليل كاف و مثله ما في شرح عون المعبود طبعة الافست لاسماعيليان ج ٢، ص ٢٦٣ في شرح سنن أبى داود و كذلك في نيل الأوطار ج ٦، ص ٢٧ الا أنهما جعلا المعنى: ان القدر القليل بان تغيب الحشفة في الفرج و قريب منه في المعنى ما في شرح النووي على صحيح مسلم ج ١٠ ص ٣ من تغيب الحشفة في قبلها و ادعى اتفاق العلماء على ذلك.

و عندي ان هذا المعنى لا يناسب الحديث اما الأول و هو كفاية القدر القليل من غير تقييد بتغيب الحشفة في الفرج فلان شكاية امرأة رفاعة انما كانت عن عبد الرحمن بن الزبير من أجل ان ما معه مثل هدبة الثوب و هدبة الثوب بفتح الهاء و قيل بضم الهاء و سكون المهملة و حكى صحة ضمها أيضا بعدها باء موحدة مفتوحة هي طرف الثوب لم ينسج، و معلوم إمكان القدر القليل و ان كان ما معه مثل هدبة الثوب.

نعم من قيد القليل بتغيب الحشفة يمكن ان لا يقدر من معه مثل هدبة الثوب على ذلك الا ان في بعض الأحاديث الواردة عن النبي (ص) التعبير بعد ذلك بقوله (ص): كما ذاق الأول، انظر البخاري بشرح فتح الباري ج ١١، ص ٢٨٣ و عمدة القارئ ج ٢٠، ص ٢٣٧ و معلوم ان ذوق الأول لم يكن مجرد التغيب.

و ترى حديث ذوق العسيلة في الموطإ بشرح الزرقانى ١١٥١ الى الرقم ١١٥٣ من ص ١٣٧ الى ص ١٣٩ ج ٣ من الشرح طبعة مطبعة الاستغاثة بالقاهرة الا ان الشارح استفاد كفاية الجماع دفعة واحدة من توحيد لفظ العسيلة و لم يتعرض لسر التصغير فالذي يقبله الطبع السليم و الذوق المستقيم هو ما أفاده الأديب البارع المحقق المدقق الشريف الرضي أعلى اللّه مقامه الشريف.

هذا و لكن عندي في كلامه موضع من النظر: و ذلك أن قوله (قدّس سرّه) في ما اميلح: هو من أبيات الكتاب، المتبادر من لفظ الكتاب حيث يستعمله أهل الأدب هو الكتاب لسيبويه و لم أظفر عليه في الكتاب و لم نر من أسند أنه من شواهد الكتاب بل لعل قائله لم يولد قبل وفاة سيبويه و سنذكر مصادر نقل قائله فممن نسب اليه الباخرزى و ليس المراد صاحب دمية القصر و ان اشتهر بالباخرزى إذ وفاته كان في سنة ٤٩٧ فلا يستشهد مثل الشريف الرضى بشعره و ان فرض حيوته في زمن الشريف طفلا و هذا الباخرزى على بن الحسن بن على بن أبى طيب الباخرزى.

و أما من نسب اليه البيت (يا ما امليح) فهو أحمد بن الحسين الباخرزى المعروف ان وفاته سنة ٤٣٥ و قد نقل في الإعلام ج ١، ص ١١٢ عن الدر الفريد ان ولادته في سنة ٣٣٢ و وفاته في سنة ٤١١ فيكون مقاربا لعصر الشريف الرضى حيث ان مولد الشريف كان سنة ٣٥١ و توفي في سنة ٤٠٦ على الأصح و ان قيل ٤٠٤ أيضا و لعله من سهو النساخ فإن أكثر العلماء الإثبات ذكروا عمره ٤٧ عاما و هو ينطبق على كون سنة وفاته ٤٠٦.

و اما المصادر التي ترى فيها الأقوال في قائل البيت (يا امليح) فانظر الدرر اللوامع على همع الهوامع ج ١، ص ٤٩ بالتفصيل و في ج ٢، ص ١١٩ بالإجمال، و الخزانة للبغدادى المطبوع بالافست ج ١، من ص ٤٥ الى ص ٤٨، و في الطبعة التي طبعت بالطبع الحروفى الى الشاهد الحادي و الثلاثين بعد المائة و لما يطبع ما بعده في ج ١، من ص ٦٥ الى ص ٦٩ و أشار بالإجمال أيضا في المطبوع بالافست ج ٤، ص ٩٥.

و ترى الأقوال في قائله أيضا في شواهد العيني المطبوع بهامش الخزانة ج ١ ص ٤١٦ الى ٤١٨ في شواهد اسم الإشارة لابن عقيل و في هامش ج ٣، ص ٤٤٤ في شواهد باب التعجب لابن الناظم.

و ترى الأقوال أيضا في شواهد السيوطي لابيات المغني طبعة لجنة التراث العربي بتحقيقات و تعليقات للشنقيطى سنة ١٣٨٦، ص ٩٦١ الرقم ٨٥٤، و شرح البغدادي لشواهد صرف الرضى ج ١، ص ١٩٠ طبعة ١٣٨٥ بتحقيق ثلاثة من كبار المدرسين في الكلية العربية و كذا ص ٢٨٠.