مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٤٥ - أقوال أصحابنا في المسافة الشرعية

و المعتبر [١] و الدروس [٢]» التوقّف، و قد يقال [٣]: إنّه ظاهر «النافع».

و في «السرائر» الإجماع على جواز التمام و حصول البراءة به بلا خلاف [٤]. و في «المختلف [٥]» و غيره [٦] أنّ الإتمام أحوط، و لا يتمّ الاحتياط إلَّا بالإجماع على جواز التمام، لأنّه الأخذ بالأوثق و لا يكون إلَّا حيث لا يكون خلاف. و أظهر من ذلك ما في «نتائج الأفكار» للشهيد الثاني حيث قال في أثناء كلام له: لزم كون قاصد نصف مسافة مع نيّة العود على غير الطريق الأوّل يخرج مقصّراً مع عدم العود ليومه و هو باطل إجماعاً [٧]. و في «مجمع البرهان» العلم بعدم القول بالوجوب الحتمي [٨]، فأين يقع قول العماني [٩]، و هو لشذوذه و عدم الاحتفال به لم ينقل الجمّ الغفير من الأساطين خلافه، هذا كلّه مضافاً إلى ما في «الأمالي [١٠]» من ظهور دعوى الإجماع. و لم يعلم موافقة صاحب «البشرى» للعماني، و الّذي نقل [١١] عنه أنّ غير مريد الرجوع يقصّر، على أنّه قد يظهر من كلام الناقل عنه أنّه كالمتوقّف في التخيير أو متوقّف، و الموافق له صاحب «الماحوزية و الوسائل [١٢] و الحدائق [١٣]


[١] المعتبر: في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٦٨.

[٢] الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٠٩.

[٣] كشف الرموز: في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٦.

[٤] السرائر: في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٣٢٩.

[٥] مختلف الشيعة: في صلاة السفر ج ٣ ص ١٠٣.

[٦] كرياض المسائل: في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٥٠.

[٧] نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): في صلاة المسافر ص ١٧٢.

[٨] مجمع الفائدة و البرهان: في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٦١.

[٩] نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: في صلاة السفر ج ٣ ص ١٠٢.

[١٠] أمالي الصدوق: المجلس ٩٣ ص ٥١٤.

[١١] نقله عنه الآبي في كشف الرموز: في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٦.

[١٢] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٥٠٢.

[١٣] الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣١٤ ٣١٥.