مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٣٧ - أقوال أصحابنا في المسافة الشرعية

و أبو العبّاس [١] و الصيمري [٢] و هو قضية فتوى الباقين [٣]. و في «التعليقات الكركية [٤] على الشرائع» نفي الخلاف في ذلك ظاهراً. و في «التذكرة [٥]» و إنّما يجب التقصير في ثمانية فراسخ، فلو قصد الأقلّ لم يجز التقصير إجماعاً إلَّا في رواية لنا أنّه يثبت في أربعة فراسخ [٦]. و كأنّه أراد الإجماع على نفي التقصير فيما دون الثمانية من غير رجوع بقرينة إسناد الأربعة إلى الرواية، مع تصريحه فيها بالقصر إذا رجع، فلا ينافي ما صار إليه في «التحرير».

و أمّا الأربعة المقصودة بالبحث في هذا المقام و هي معترك الأفهام و محطّ أنظار علمائنا الأعلام ففي وجوب القصر فيها مطلقاً تعييناً أو تخييراً أو لمريد الرجوع مطلقاً على التعيين مع تعيين الإتمام لغيره أو التخيير بينه و بين القصر أو لمريد الرجوع ليومه على التخيير فيتعيّن الإتمام لغيره أو التعيين فيتمّ غيره أو يتخيّر أو المنع من القصر مطلقاً خلاف، منشأه اختلاف الأخبار عن الأئمّة الأطهار (صلوات اللّٰه عليهم) آناء الليل و أطراف النهار.

و هذا كلامه في الرسالة و قد أمرنا يوم كتب ذلك أن نكتب أقوال الأصحاب مفصّلة فتتبّعت أقوال الأصحاب في ذلك و عرضتها عليه دام ظلّه في و رقة صغيرة، فنحن نفرغ ذلك الآن في هذا المقام خوفاً من الضياع و إذا انتهى نعود إلى كلامه الشريف في الرسالة من دون زيادةٍ و نقصان و إذا كتب دام ظلّه في آخر الرسالة الأقوال على التفصيل نقابل بين النقلين و نكتب ما كان من زيادة و نقصان و باللّٰه التوفيق.


[١] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مسائل القصر و التمام ص ١١٩.

[٢] كشف الالتباس: في مسائل التمام و القصر ص ١٩٣ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

[٣] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٦٦، و السيّد في مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣٨، و الفخر في إيضاح الفوائد: في صلاة السفر ج ١ ص ١٦١.

[٤] فوائد الشرائع: في صلاة المسافر ص ٦١ س ١٦ ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

[٥] تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٦٩.

[٦] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ٤٩٥.