مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٣٩ - أقوال أصحابنا في المسافة الشرعية

إن أراده بالكتاب الكبير. و قد قوّى هذا القول في «الذكرى [١]» و نسبه في «الروض [٢] و الروضة [٣]» إلى الشهيد فيها، و نقله في «الحدائق [٤]» عن المفيد و الصدوقين.

و أمّا وجوبه على مريد الرجوع ليومه على التعيين فهو مذهب الأكثر كما في «المعتبر [٥] و المنتهى [٦] و التنقيح [٧] و الروضة [٨] و الدرّة و تعليق النافع و مجمع البرهان [٩]» و المشهور كما في «الحدائق [١٠]» و بين المتأخرين كما في «الروض [١١] و المصابيح [١٢]» و الأشهر كما في «الرياض [١٣]» و هو خيرة «الهداية [١٤] و الأمالي [١٥] و الفقيه [١٦] و المقنع [١٧]


[١] ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج ٤ ص ٢٩٤.

[٢] روض الجنان: في صلاة المسافر ص ٣٨٤ س ١٠.

[٣] الروضة البهية: في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٠.

[٤] الموجود في الحدائق هو نقل التخيير عن العلمين فيما إذا لم يرد الرجوع من يومه كما كان هو أحد القولين المسبوقين إلى الكليني فيما تقدّم لا فيما إذا أراد الرجوع من يومه فإنّه قال بعد نقل المشهور: ثانيهما ما ذهب إليه الصدوق في الفقيه حيث قال: إذا كان سفره أربعة فراسخ و أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب، و إن كان سفره أربعة فراسخ و لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتمّ و إن شاء قصّر. و نحوه قال الشيخ المفيد و نقله الأصحاب عن والد الصدوق أيضاً، انتهى. راجع الحدائق: ج ١١ ص ٣١٣.

[٥] المعتبر: في صلاة القصر ج ٢ ص ٤٦٧.

[٦] منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٠ س ١٧.

[٧] التنقيح الرائع: في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٨٥.

[٨] الروضة البهية: في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٠.

[٩] مجمع الفائدة و البرهان: في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٦٠.

[١٠] الحدائق الناضرة: في المسافة الّتي يقصّر فيها ج ١١ ص ٣١٣.

[١١] روض الجنان: في صلاة المسافر ص ٣٨٣ السطر الأخير.

[١٢] مصابيح الظلام: في المسافة المعتبرة في التقصير ج ١ ص ١٤٩ س ٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

[١٣] رياض المسائل: في شرائط التقصير ج ٤ ص ٤٠٩.

[١٤] الهداية: في صلاة المسافر ص ١٤٢.

[١٥] أمالي الصدوق: المجلس الثالث و التسعون ص ٥١٤.

[١٦] من لا يحضره الفقيه: في صلاة المسافر ذيل ح ١٢٦٨ ج ١ ص ٤٣٦.

[١٧] المقنع: في الصلاة في السفر ص ١٢٥.