مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٣٦ - أقوال أصحابنا في المسافة الشرعية
و المعتبر [١] و التذكرة [٢]» و ظاهر «المنتهى [٣]» و قد تواتر النقل به عن أهل البيت (عليهم السلام).
و في معنى الثمانية مسير اليوم المعتدل بالسير المعتدل كسير الأثقال و الإبل القطار كما نصّ عليه الأكثر [٤] و دلّت عليه النصوص [٥] و ما ورد بخلاف ذلك من التحديد بما دون الأربعة كالفرسخ [٦] أو بما فوق الثمانية كالبرد [٧] و اليوم و الليلة [٨] و اليومين [٩] فمؤوّل أو متروك بالشذوذ أو محمول على التقية لموافقته لأقوال العامّة.
و للعلّامة (قدس سره) في «التحرير [١٠]» قول بالقصر للمتردّد ثلاثاً في ثلاثة فراسخ إذا لم يبلغ في رجوعه الأوّل سماع الأذان أو مشاهدة الجدران أخذاً من التلفيق الوارد في الأربعة، و هو شاذّ ضعيف منقوض بما دون الثلاثة كالفرسخ و الميل فما دونه، و مع ذلك فهو خلاف ما نصّ عليه في «القواعد [١١] و المنتهى [١٢] و التذكرة [١٣]» من وجوب الإتمام في الفرض المذكور. و به صرّح جماعة من الأصحاب منهم المحقّقان الحلّي [١٤] و الكركي [١٥] و الشهيدان [١٦]
[١] المعتبر: في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٦٥.
[٢] تذكرة الفقهاء: في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٦٩.
[٣] منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٨٩ س ١٧.
[٤] منهم المحقّق في المعتبر: في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٦٧، و العلّامة في تذكرة الفقهاء: في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٧٠، و السيّد في مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣١.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة المسافر ج ١ ح ٥ و ٢ و ١٥ ص ٤٩٠ ٤٩٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب صلاة المسافر ح ١٠ و ١٤ ج ٥ ص ٥٠١، و ٥٠٢.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة المسافر ح ١٠ و ٥ و ٩ ج ٥ ص ٤٩١ و ٤٩٢.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة المسافر ح ١٠ و ٥ و ٩ ج ٥ ص ٤٩١ و ٤٩٢.
[٩] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة المسافر ح ١٠ و ٥ و ٩ ج ٥ ص ٤٩١ و ٤٩٢.
[١٠] تحرير الأحكام: في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٣ من الطبع الجديد.
[١١] منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٠ س ٢٤.
[١٢] منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٠ س ٢٤.
[١٣] تذكرة الفقهاء: في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٧٣.
[١٤] شرائع الإسلام: في صلاة السفر ج ١ ص ١٣٢.
[١٥] جامع المقاصد: في صلاة السفر ج ٢ ص ٥١١، و فوائد الشرائع: ص ٦١ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
[١٦] الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٠٩، مسالك الأفهام: في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٠.